المتقي الهندي

260

كنز العمال

( 12814 - ) عن سليمان بن يسار أن هبار بن الأسود حدثه أنه جاء يوم النحر وعمر بمنحر فقال : يا أمير المؤمنين ، أخطأنا كنا نرى هذا اليوم يوم عرفة فقال له عمر : اذهب إلى مكة فطف بالبيت سبعا وبين الصفا والمروة ومن معك ، ثم انحر هديا إن كان معك ، ثم احلقوا أو قصروا وارجعوا فإذا كان حج قابل فحجوا وأهدوا ، فمن لم يجد هديا فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم . ( الصابوني في المائتين ق ) ( 1 ) ( 12815 - ) مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبا هريرة سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم ؟ فقالوا : ينفذان لوجههما حتى يقضيا حجهما ، ثم عليهم الحج من قابل والهدي ، وقال علي ابن أبي طالب رضي الله عنه : فإذا أهلا بالحج عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما ( 2 ) ( 12816 - ) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه سئل عن رجل محرم وقع بامرأته فأرسله إلى عبد الله بن عمر ، فذهب فسأله فقال : بطل حجه قال : فيقعد ؟ قال : لا بل يخرج مع الناس فيصنع ما يصنعون ، فإذا أدركه قابل حج وأهدى ، ثم سأل ابن عباس فقال مثل قول ابن عمر

--> ( 1 ) رواه مالك في الموطأ كتاب الحج باب هدى من فاته الحج رقم ( 163 ) ص . ( 2 ) رواه مالك في الموطأ كتاب الحج باب هدى المحرم إذا أصاب أهله رقم ( 160 ) ص .